المواطن والوطن

تعديل مكافأة نهاية الخدمة 1444

تعديل مكافأة نهاية الخدمة 1444، تم الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء مؤخراً، والذي إستهدف الكادر البشري في الجامعات السعودية لكي يتم حفظ حقوقهم بعد إنتهاء الخدمة، وسوف نتعرف على التعديلات الجديدة في مكافأت نهاية الخدمة لموظفي التعليم العالي.

تعديل مكافأة نهاية الخدمة

أصدر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله تعديلاً على الفقرة رقم 1 من البند الأول من قرار مجلس الوزراء، ليصبح نص الفقرة بعد التعديل كالتالي: “صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته (20) سنة في التعليم العالي في أي من الوظائف التالية: (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر ) عن كل سنة، تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته”.

هذا القرار الذي بيّن حرص الحكومة بقيادتها بالكوادر البشرية في الجامعات السعودية، وقد تم إستثناء بعض الحالات حسب القرار من إكمال المدة لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات وهي كالتالي:

 

  • صدور أمر ملكي أو قرار من مجلس الوزراء بالتعيين في وظيفة أخرى.
  • بلوغ سن التقاعد.
  • إلغاء الوظيفة،
  • الوفاة،
  • العجز الصحي، ويكون إستحقاق المكافأة من تاريخ تحقق الحالة، وتصرف من الجهة التي إنتهت فيها خدمة عضو هيئة التدريس الأكاديمية.

حالات لا تستحق الحصول على مكافأة نهاية الخدمة

هناك عدد من الحالات التي لا تستحق الحصول على مكافأة نهاية الخدمة حسب قانون العمل السعودي والذي وضحها جميعاً وهي كالتالي:

  • في حالة قام العامل بالإعتداء على صاحب العمل أو مديره المسؤول إثناء العمل لا يستحق المكافأة.
  • إن لم يلتزم العامل بأداء المهام التي تم توكيله بها حسب ما نص عليه عقد العمل.
  • عدم إلتزام العامل بالتعليمات المعلن عنها من قبل صاحب العمل الخاصة بالسلامة للعمل والعمال.
  • في حالة ثبت أن العامل سيئ السلوك ويرتكب أعمال مخلة بالشرف والأمانة.
  • في حالة وقع تقصير من العامل عن قصد رغبة منه في إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، ويشترط قيام صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة بالحادث قبل 24 ساعة من وقت علمه بالواقعة.
  • في حالة ثبت أن العام قام بالتزوير للحصول على العمل.
  • في حالة تغير العامل عن العمل أكثر من عشرين يوماً على مدار العام أو عشرة أيام متصلة دون الإبلاغ عن سبب الغياب والإنقطاع، شرط إنذار العامل كتابياً بعد إنقطاعه عن العمل 10 أيام في الحالة الأولى، و5 أيام في الحالة الثانية.
  • في حالة قام العامل بإستغلال منصبه في العمل للحصول على نتائج ومكاسب غير مشروعة لشخصه.
  • قيام العامل بإفشاء الأسرار التجارية أو الصناعية المتعلقة بالعمل.
  • قيام العامل بتقديم إستقالته قبل مرور سنتين على بقائه في العمل.